سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
155
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فيتخيّر المالك فى التضمين : يعنى در ضامن قرار دادن شاهد يا مدعى . متن : و يقضى على الغائب عن مجلس القضاء سواء بعد أم قرب و إن كان في البلد و لم يتعذر عليه حضور مجلس الحكم على الأقوى ، لعموم الأدلة ، و لو كان في المجلس لم يقض عليه إلا بعد علمه ، ثم الغائب على حجته لو حضر ، فإن ادعى بعده قضاء أو إبراء أقام به البينة ، و إلا أحلف المدعي ، و محله حقوق الناس ، لا حقوق اللَّه تعالى ، لأن القضاء على الغائب احتياط ، و حقوق اللَّه تعالى مبنية على التخفيف لغنائه ، و لو اشتمل على الحقين كالسرقة قضي بالمال دون القطع . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه در مجلس قضاوت يعنى محكمه قاضى نباشد و مجرم شناخته گردد بر عليه او حكم صادر مىگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : در اين حكم فرقى نيست بين اينكه غائب از مجلس قضاء دور بوده يا نزديك باشد در شهر بوده و بدون هيچ عذرى در مجلس حاضر نشده يا از شهر خارج باشد . و دليل اين حكم عموم ادله قضاء و مشروعيّت آن مىباشد . ولى اگر وى در مجلس باشد حاكم تا او را از اعلام جرم بر عليهش مطلع نكرده حق حكم كردن ندارد . سپس مىفرماين : معلوم باشد وقتى قاضى بر عليه نائب حكم را صادر نمود اينطور